الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

222

رسالة توضيح المسائل

مباشرةً مقتدياً به والشخصان اللذان يصلّيان على طرفي المحراب ولم يتمكّنا من رؤية الإمام بسبب جدار المحراب ففي صلاتهما جماعة إشكال ، ولكن الصفوف التي تقع خلفهم صلاتهم صحيحة ، وكذلك إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد وخرجت خارجه . ( المسألة 1238 ) : إذا لم يتمكّن الموجودون في طرفي الصفّ الأوّل من رؤية إمام الجماعة بسبب طول الصفّ فلا إشكال في الاقتداء بالإمام ، وكذا إذا لم يتمكّن الموجود في أطراف الصفوف الأخرى من رؤية الصفّ المتقدّم عليه بسبب طول صفّه . ( المسألة 1239 ) : إذا وقف شخص في صلاة الجماعة خلف أسطوانة المسجد ، فلو كان متّصلًا مع إمام الجماعة بواسطة مأموم عن يمينه أو عن شماله صحّت صلاته . ( المسألة 1240 ) : الشرط الثاني - أن لا يكون مكان وقوف الإمام أعلى من مكان وقوف المأموم إلّا قليلًا ، ولو كانت الأرض منحدرة وكان الإمام يقف في المكان الأعلى فلا مانع في ذلك إذا لم يكن الانحدار كثيراً وقيل عنها انّها أرض مسطّحة . ( المسألة 1241 ) : لا إشكال إذا كان محلّ وقوف المأموم أرفع من محلّ وقوف الإمام ، مثلًا إذا كان الإمام واقفاً في ساحة المسجد ووقف جماعة من المصلّين على شرفة أو على السطح ، ولكن إذا كان بحيث لا يطلق على ذلك انّه جماعة لم تصحّ الصلاة ، مثل أن يكون الإمام في الطابق الأوّل والمأمومون في الطبقات العليا البعيدة عن الجماعة . ( المسألة 1242 ) : الشرط الثالث - أن لا تكون بين الإمام والمأموم ، وبين المأمومين أنفسهم فاصلة كبيرة ، امّا إذا كانت الفاصلة قدماً أو عدّة أقدام ، بحيث يصدق عليها عنوان الجماعة فلا مانع من ذلك .